الأحد، 20 أبريل 2025

حكم صلاة العيدين

 اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على عدة أقوال، أقواها ثلاثة:

  • القول الأول: أنها سنة مؤكدة. وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها، وأمر الرجال والنساء بالخروج إليها. إلا أنهم لا يرونها فرضًا لعدم ورود دليل قاطع بذلك.
  • القول الثاني: أنها فرض على الكفاية. وهذا مذهب الحنابلة. ويستدلون بقوله تعالى: <span class="math-inline">﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾\ [الكوثر: 2]، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بالخروج إليها، وبأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.
  • القول الثالث: أنها فرض عين. وهذا مذهب الحنفية وبعض أهل العلم. ويستدلون بنفس أدلة القول الثاني، بالإضافة إلى أدلة أخرى يرونها تدل على الوجوب العيني على كل مسلم مكلف.

والراجح -والله أعلم- هو القول بأنها سنة مؤكدة. وهذا لعدم وجود دليل صريح قاطع يدل على الوجوب العيني أو الكفائي، مع التأكيد على أهميتها وعظيم فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحثه عليها.

صفة صلاة العيدين:

صلاة العيد ركعتان. يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة. يقرأ الإمام جهراً بالفاتحة وسورة بعدها في كل ركعة. السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسورة ق وفي الثانية بسورة القمر. بعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بجلسة. يستحب للنساء حضور صلاة العيد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حديث شريف